الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

389

تحرير المجلة ( ط . ج )

أحدهما وتلف ضمن للآخر ، ولو مات العدل فإن اتّفقا فهو ، وإلّا وضعه الحاكم عند عدل آخر . هذا كلّ ما اشتملت عليه مواد هذا الفصل مع الاختصار وحذف الفضول ، فإنّه معاني قليلة في عبارات طويلة .